الحرزات
هل يتطلب تلقى التبرعات إجراءات خاصة؟ 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا هل يتطلب تلقى التبرعات إجراءات خاصة؟ 829894
ادارة المنتدي هل يتطلب تلقى التبرعات إجراءات خاصة؟ 103798
الحرزات
هل يتطلب تلقى التبرعات إجراءات خاصة؟ 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا هل يتطلب تلقى التبرعات إجراءات خاصة؟ 829894
ادارة المنتدي هل يتطلب تلقى التبرعات إجراءات خاصة؟ 103798
الحرزات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 هل يتطلب تلقى التبرعات إجراءات خاصة؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ناصر حجاج
متطوع جديد
متطوع جديد



عدد المساهمات : 28
تاريخ التسجيل : 11/08/2012

هل يتطلب تلقى التبرعات إجراءات خاصة؟ Empty
مُساهمةموضوع: هل يتطلب تلقى التبرعات إجراءات خاصة؟   هل يتطلب تلقى التبرعات إجراءات خاصة؟ I_icon_minitimeالأحد مارس 15, 2015 5:40 pm

[size=32]هل يتطلب تلقى التبرعات إجراءات خاصة؟[/size]

تلقى التبرعات من داخل مصر
للجمعية الحق فى تلقى التبرعات داخل مصر من الأشخاص الطبيعيين، مصريين كانوا أو أجانب أو من الأشخاص الإعتبارية المصرية (الشركات المنشأة طبقاً للقانون المصرى) (مادة (17) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (56(1)) من لائحته التنفيذية)، وذلك دون الحاجة إلى إخطار وزارة التضامن الإجتماعى أو الحصول على موافقتها وهذا لا يشمل فروع المكاتب الأجنبية أو مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية التي لها سجل في مصر، فإنها تعتبر كيانات أجنبية وبالتالى تندرج ضمن الفئة الثالثة أدناه.
[top]
تلقى التبرعات من هيئات أجنبية داخل مصر
على المؤسسة أو الجمعية الأهلية إرسال إخطار الى الإدارة المركزية للمنظمات والمؤسسات الأهلية فى حالة تلقيها التبرعات من المنظمات أو الهيئات الأجنبية المصرح لها بمباشرة نشاطها فى مصر.  ويجب على الجمعية القيام بإخطار وزير التضامن الإجتماعى بقيمة التبرع والجهة المتبرعة.  ولا يسرى ذلك على الجمعيات غير المصرح لها بمباشرة نشاطها فى مصر والتى تخضع للقواعد الخاصة بالفئة التالية (مادة رقم (56(2)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
[top]
تلقى التبرعات من خارج مصر
على الجمعية الحصول على تصريح من وزير التضامن الإجتماعى قبل تلقيها أى أموال من الخارج (مادة (17) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (58(1)) من لائحته التنفيذية)، سواء تلقتها من شخص مصرى أو شخص أجنبى أو جهة أجنبية (مادة رقم (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).  لا يجوز للجمعية أو المؤسسة تلقى أموال من الخارج قبل الحصول على هذا الترخيص.  نظرياً، تلتزم وزارة التضامن الإجتماعى بالبت فى الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه (مادة رقم (58) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).  إلا أنه فى الواقع، ترفض الوزارة إعطاء ما يفيد استلام الطلب.  وقد يأخذ الطلب أكثر من 60 يوماً وخاصة إذا كان الطلب بتلقى أموال يقدم لأول مرة بخصوص الجهة الأجنبية.  وإذا كان معروفأً مسبقاً أنه سيتم تلقى أموال محددة على دفعات متكررة، يجوز تقديم طلب واحد لجميع الدفعات طالما أمكن تحديدها سلفاً.
فى الأحوال التى تتلقى فيها الجمعية أموالاً من الخارج – أيا كانت طبيعتها – قبل الحصول على تصريح من وزير التضامن الإجتماعى، يجب أن يتم حفظها حتى يصدر التصريح.  ويكون حفظ الأموال النقدية بإيداعها بحساب خاص بأحد البنوك المعتمدة فى مصر، وحفظ الأموال العينية بالطريقة التى تناسب طبيعتها (مادة رقم (58(3)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية:
1-    إسم الشخص أو الجهة الأجنبية أو من يمثلها فى الداخل بحسب الأحوال والدولة التى ينتمى إليها ومقره (مادة رقم (58(1)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
2-    النشاط الذى يمارسه الشخص أو الجهة الأجنبية  وأغراضها (مادة رقم (58(1)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
3-    مقدار الأموال التى ترغب الجمعية فى الحصول عليها  أو تعتزم إرسالها ووسيلة تلقيها أو إرسالها (مادة رقم (58(1)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
4-    محضر مجلس الإدارة الذى يناقش المنحة.
5-     البروتوكول مع الجهة الأجنبية.
6-     حساب ختامى (إن وجد).
]
ملحوظات عامة
ويجب فى حالة تلقى مال من أجانب حتى ولو من داخل مصر أن يتم فتح حساب بنكى فرعى لكل منحة ويكون لكل منحة 3 سجلات مالية جديدة (سجل إيرادات ومصروفات، سجل البنك، وسجل الصندوق).
يجب على المتبرع سواء كان فرداً أو كياناً أن يأخذ إيصالاً من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يثبت التبرع. وينطبق هذا أيضاً بالنسبة للشيكات والودائع المصرفية.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفى جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تلقى بصفته رئيساً أو عضواً في جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالاً من الخارج دون موافقة وزير التضامن الإجتماعى (مادة (76)(ثانياً)(ج) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). فى هذه الحالة تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بغرامة تعادل قدر ما تلقاه وتؤول حصيلة تلك الغرامة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية (مادة (76(ثانيا)) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل يتطلب تلقى التبرعات إجراءات خاصة؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الحرزات :: القسم العام :: التنمية البشرية-
انتقل الى: